حذرت المديرية العامة للضرائب مهنيي التوثيق من اعتماد الشيك العادي في أداء أثمان معاملات بيع العقارات، مؤكدة أن مجرد إثبات تحصيل الشيك من طرف البائع لا يجعله وسيلة أداء مقبولة ضريبياً.
وبموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، يفرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض معاملات نقل ملكية العقارات التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، في حال عدم تضمين العقد طريقة الأداء ومراجعها أو عدم استعمال وسيلة أداء معتمدة.
وتشمل وسائل الأداء المقبولة، من بين أخرى، الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والتحويل البنكي، والكمبيالة، ووسائل الأداء الإلكترونية، إضافة إلى الإيداع البنكي والمقاصة وفق الشروط القانونية.
وأكدت الإدارة أن نسخة من شيك عادي مرفقة بكشف حساب بنكي لا تكفي لتفادي الرسم الإضافي، ما يجعل طريقة الأداء وتوثيقها بشكل واضح في العقود أمراً حاسماً.

